All legislation

قرار Decision No. 94 02/09/2020

الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الجمباز»

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
02/09/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 252-253
Status
In force
Amended by
قرار رقم 114 تاريخ 15/09/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 02/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2004 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجمباز الـمسجل بالرقم 2296/د تاريخ 21/8/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

Amended 21/01/2021

تحدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للجمباز، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الجمباز» كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 ــ النادي الرياضي

ب. محافظة جبل لبنان:

2 ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة

3 ــ نادي هوبس الرياضي ــ الشياح

4 ــ نادي قصير الرياضي ــ برج البراجنة

5 ــ نادي الليسيه ناسيونال الرياضي ــ الشويفات

6 ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده

7 ــ نادي بودا الرياضي ــ أدما

ج. محافظة الشمال:

8 ــ نادي نجوم جمباز طرابلس

د. محافظة الجنوب والنبطية:

9 ــ نادي مجمع الحريري الرياضي ــ صيدا

10 ــ نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي ــ صيدا

11 ــ نادي شمران الرياضي ــ البيسارية

12 ــ نادي جيمنوس الرياضي ــ حبوش

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/01/2021 · the Lebanese University's text

    تحدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للجمباز، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الجمباز» كما يلي:

    أ. محافظة بيروت:

    1 ــ النادي الرياضي

    ب. محافظة جبل لبنان:

    2 ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة

    3 ــ نادي هوبس الرياضي ــ الشياح

    4 ــ نادي قصير الرياضي ــ برج البراجنة

    5 ــ نادي الليسيه ناسيونال الرياضي ــ الشويفات

    6 ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده

    7 ــ نادي بودا الرياضي ــ أدما

    ج. محافظة الشمال:

    8 ــ نادي نجوم جمباز طرابلس

    د. محافظة الجنوب والنبطية:

    9 ــ نادي مجمع الحريري الرياضي ــ صيدا

    10 ــ نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي ــ صيدا

    11 ــ نادي شمران الرياضي ــ البيسارية

    12 ــ نادي جيمنوس الرياضي ــ حبوش

  2. Version 2.0 · from 21/01/2021 · Replaced by قرار رقم 114 تاريخ 15/09/2020, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

تحدد الجمعية الرياضية الـمرخصة بلعبة «الجمباز» التي تقدمت من الاتحاد بطلب انتسابها ضمن الـمهلة القانونية، والتي لـم يتخذ الاتحاد قرارا بشأن طلبها لغاية تاريخه، ويطبق عليها احكام الـمادة الثالثة عشرة والبند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، كما يلي:

* «نادي AUL » الرياضي ــ بيروت: مرخص بـمـوجــب الـقـرار رقــم 413/1/2018 تـــاريــــخ 13/9/2018 .

المادة 3

تحدد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الجمباز» التي لـم يمر سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، وغير الـمنضمة الى الاتحاد الـمعني لغاية تاريخه، ويطبق عليها البند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 كما يلي:

* «نادي تيتانيوم كلوب» ــ صيدا: مرخص باللعبة بتاريخ 3/6/2020

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان