المادة 1
تعدّل الـمادة الأولى من القرار رقم 94/1/2020 الصادر بتاريخ 2/9/2020، بحيث تشطب جمعية «نادي الليسيه ناسيونال الرياضي» ــ الشويفات من أسماء الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للجمباز، والـمستمرة في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الجمباز، وذلك لعدم استيفائها الشروط الفنية والقانونية منذ أكثر من عامين رياضيين متتاليين.
وتصبح الـمادة الأولى من القرار الـمذكور أعلاه على الشكل التالي:
تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للجمباز، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الجمباز» كما يلي:
أ. محافظة بيروت:
1ــ النادي الرياضي
ب. محافظة جبل لبنان:
2ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة
3ــ نادي هوبس الرياضي ــ الشياح
4ــ نادي قصير الرياضي ــ برج البراجنة
5ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده
6ــ نادي بودا الرياضي ــ أدما
ج. محافظة الشمال:
7ــ نادي نجوم جمباز طرابلس
د. محافظة الجنوب والنبطية:
8ــ نادي مجمع الحريري الرياضي ــ صيدا
9ــ نادي ثانوي رفيق الحريري الرياضي ــ صيدا
10ــ نادي شمران الرياضي ــ البيسارية
11ــ نادي جيمنوس الرياضي ــ حبوش
والـمواد الأخرى من القرار رقم 94/1/2020 من دون تعديل.