All legislation

قرار Decision No. 114 15/09/2020

تعديل القرار رقم 94/1/2020 تاريخ 2/9/2020 الـمتعلق بتحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الجمباز»

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
15/09/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 269-270
Status
In force
Amends
قرار رقم 94 تاريخ 02/09/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 15/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على الـمادة الأولى من القرار رقم 94/1/2020 تاريخ 2/9/2020 )تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الجمباز(,

بناء على كتابـيّ الاتحاد اللبناني للجماز الـمسجلين بالرقمين 2296/د تاريخ 21/8/2020 و1712/د تاريخ 9/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدّل الـمادة الأولى من القرار رقم 94/1/2020 الصادر بتاريخ 2/9/2020، بحيث تشطب جمعية «نادي الليسيه ناسيونال الرياضي» ــ الشويفات من أسماء الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للجمباز، والـمستمرة في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الجمباز، وذلك لعدم استيفائها الشروط الفنية والقانونية منذ أكثر من عامين رياضيين متتاليين.

وتصبح الـمادة الأولى من القرار الـمذكور أعلاه على الشكل التالي:

تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للجمباز، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الجمباز» كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1ــ النادي الرياضي

ب. محافظة جبل لبنان:

2ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة

3ــ نادي هوبس الرياضي ــ الشياح

4ــ نادي قصير الرياضي ــ برج البراجنة

5ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده

6ــ نادي بودا الرياضي ــ أدما

ج. محافظة الشمال:

7ــ نادي نجوم جمباز طرابلس

د. محافظة الجنوب والنبطية:

8ــ نادي مجمع الحريري الرياضي ــ صيدا

9ــ نادي ثانوي رفيق الحريري الرياضي ــ صيدا

10ــ نادي شمران الرياضي ــ البيسارية

11ــ نادي جيمنوس الرياضي ــ حبوش

والـمواد الأخرى من القرار رقم 94/1/2020 من دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان