إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 2020/1/21 )تشكيل الحكومة(
بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 )الـمتـعـلـق بـتـنـظـيـم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجـمـعـيـة شـبـابـية «جمعية نحل» الـمسجل تحت رقم 1604/د تاريخ 2019/4/25,
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 14356 تاريخ 2019/9/25,
بناء على تـقـريـر الكشف الـميداني لـمقر الجمعية رقم 328/ش تاريخ 19/6/2019 .
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية أسماؤهم: ــ حسن همدان عبد الساتر ــ جاد محمد شاهين ــ محمد كمال الدين كوثراني ــ حيدر الكرار يونس حمدان ــ ريان هاشم خير الدين ــ محمود علي هارون ــ فاطمه ابراهيم شحرور.
بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:
* اسمها: «جمعية "نحل".
* مركزها: بلدة: حارة حريك ــ قضاء: بعبدا ــ محافظة: جبل لبنان.
* غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمـجـتـمـع من خلال: انشطة العمل التطوعي.
اقامة الانشطة الخدماتية والتنموية والتطوعية في مختلف الـمجالات الثقافية، الصحية، الاجتماعية، والفـنـيـة وتنفيذ الـمشاريع الخيرية واقامة الـمهرجانات والـمؤتمرات والـمحاضرات للتوعية وارشاد الشباب.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الاول 2020
وزير الشباب والرياضة
فارتينيه اوهانيان