The whole text

قرار رقم 120 تاريخ 01/10/2020 In force

المادة 4

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 4 من قرار رقم 120 تاريخ 01/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286966/article/4/