All legislation

قرار Decision No. 154 02/11/2020

ترخيص جمعية رياضية بإسم «سبورتس زون ـ Sports Zone »

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
02/11/2020
Official Gazette
Issue 3, 21/01/2021, p. 279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 02/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «سبورتس زون ـ Sports Zone » رقم 2132/د تاريخ 12/6/209،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 14857 تاريخ 25/9/2019،

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ / / 2020،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخّص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «سبورتس زون ـ Sports Zone »

مركزها: ريفون، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

لـمزاولة لعبة: الـميني فوتبول.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: نديم ميشال جرداق، مريم جورج غسطين، شربل ميشال رزق، مارك نديم جرداق، ميشال نديم جرداق، روي الياس هاشم، جوزف سامي نادر.

وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوّزع فيها الـمناصب وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة ويُعدّل تصنيف الجمعية وتُـحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2020 وزيرة الشباب والرياضة فا رتينيه أوهانيان