The whole text

قرار رقم 154 تاريخ 02/11/2020 In force

المادة 5

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 5 من قرار رقم 154 تاريخ 02/11/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286974/article/5/