All legislation

مرسوم Decree No. 7291 30/12/2020

قبول هبة عينية مقدمة من حكومة ألـمانيا الإتحادية عبر الوكالة الألـمانية للتعاون الدولي {GIZ} لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
7291
Date
30/12/2020
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 374/375
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7579 تاريخ 12/03/2021 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7291 تاريخ 30/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الـمعطاة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 25/03/2021

Replaced by مرسوم رقم 7579 تاريخ 12/03/2021, article 1, from 25/03/2021. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من حكومة الـمانيا الاتحادية عبر الوكالة الالـمانية للتعاون الدولي {GIZ} لصالح وزارة التربية والتعليم العالي بقيمة

/18/ مليون يورو وذلك في اطار مشروع «ادارة مستدامة للـمنشآت الـمدرسية الرسمية» (SUFA) عن الفترة الـممتدة من 1/9/2019 لغاية31/8/2023، كما أعفيت هذه الهبة من الرسوم الجمركية والـمالية والبلدية والـمرفئية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/03/2021 · the Lebanese University's text

    قبلت الهبة العينية الـمقدمة من حـكـومـة ألـمانـيـا الإتـحـاديـة لصالح وزارة التربية والتـعـلـيـم

    الـعـالـي وهـي عـبـارة عن هبة عينية بقيمة /2.5/ مـلـيـون يورو في إطـار مشروع «إدارة مستدامة للـمنشآت الـمدرسية الرسمية» الذي ستنفذّه الوكالة الألـمانية للتعاون الدولي {GIZ} في الفترة الـممتدة بين 1/9/2019 و31/12/2021، واعفيت من الضريبة على القيمة الـمضافة ومن الرسوم الجمركية كافة.

  2. Version 2.0 · from 25/03/2021 · Replaced by مرسوم رقم 7579 تاريخ 12/03/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    قبلت الهبة العينية الـمقدمة من حكومة الـمانيا الاتحادية عبر الوكالة الالـمانية للتعاون الدولي {GIZ} لصالح وزارة التربية والتعليم العالي بقيمة

    /18/ مليون يورو وذلك في اطار مشروع «ادارة مستدامة للـمنشآت الـمدرسية الرسمية» (SUFA) عن الفترة الـممتدة من 1/9/2019 لغاية31/8/2023، كما أعفيت هذه الهبة من الرسوم الجمركية والـمالية والبلدية والـمرفئية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني