المادة 1
Replaced by مرسوم رقم 7579 تاريخ 12/03/2021, article 1, from 25/03/2021. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من حكومة الـمانيا الاتحادية عبر الوكالة الالـمانية للتعاون الدولي {GIZ} لصالح وزارة التربية والتعليم العالي بقيمة
/18/ مليون يورو وذلك في اطار مشروع «ادارة مستدامة للـمنشآت الـمدرسية الرسمية» (SUFA) عن الفترة الـممتدة من 1/9/2019 لغاية31/8/2023، كما أعفيت هذه الهبة من الرسوم الجمركية والـمالية والبلدية والـمرفئية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة
History · 2 versions
-
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من حـكـومـة ألـمانـيـا الإتـحـاديـة لصالح وزارة التربية والتـعـلـيـم
الـعـالـي وهـي عـبـارة عن هبة عينية بقيمة /2.5/ مـلـيـون يورو في إطـار مشروع «إدارة مستدامة للـمنشآت الـمدرسية الرسمية» الذي ستنفذّه الوكالة الألـمانية للتعاون الدولي {GIZ} في الفترة الـممتدة بين 1/9/2019 و31/12/2021، واعفيت من الضريبة على القيمة الـمضافة ومن الرسوم الجمركية كافة.
-
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من حكومة الـمانيا الاتحادية عبر الوكالة الالـمانية للتعاون الدولي {GIZ} لصالح وزارة التربية والتعليم العالي بقيمة
/18/ مليون يورو وذلك في اطار مشروع «ادارة مستدامة للـمنشآت الـمدرسية الرسمية» (SUFA) عن الفترة الـممتدة من 1/9/2019 لغاية31/8/2023، كما أعفيت هذه الهبة من الرسوم الجمركية والـمالية والبلدية والـمرفئية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7579 تاريخ 12/03/2021, article 1, 25/03/2021
عدلت الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 7291 تاريخ 30/12/2020 لتصبح على الشكل التالي:
«قبلت الهبة العينية الـمقدمة من حكومة الـمانيا الاتحادية عبر الوكالة الالـمانية للتعاون الدولي {GIZ} لصالح وزارة التربية والتعليم العالي بقيمة
/18/ مليون يورو وذلك في اطار مشروع «ادارة مستدامة للـمنشآت الـمدرسية الرسمية» (SUFA) عن الفترة الـممتدة من 1/9/2019 لغاية31/8/2023، كما أعفيت هذه الهبة من الرسوم الجمركية والـمالية والبلدية والـمرفئية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة».