المادة 1
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من حكومة الـمانيا الاتحادية عبر الوكالة الالـمانية للتعاون الدولي {GIZ} لصالح وزارة التربية والتعليم العالي بقيمة /23/ مليون يورو وذلك في اطار مشروع «ادارة مستدامة للـمنشآت الـمدرسية الرسمية» (SUFA) عن الفترة الـممتدة من 1/9/2019 ولغاية 30/11/2023 ، كما أعفيت هذه الهبة من الرسوم الجمركية والـمالية والبلدية والـمرفئية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من حكومة الـمانيا الاتحادية عبر الوكالة الالـمانية للتعاون الدولي {GIZ} لصالح وزارة التربية والتعليم العالي بقيمة /23/ مليون يورو وذلك في اطار مشروع «ادارة مستدامة للـمنشآت الـمدرسية الرسمية» (SUFA) عن الفترة الـممتدة من 1/9/2019 ولغاية 30/11/2023 ، كما أعفيت هذه الهبة من الرسوم الجمركية والـمالية والبلدية والـمرفئية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9425 تاريخ 20/06/2022, article 1, 23/06/2022
عدلت الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 7579 تاريخ 12/3/2021 لتصبح على الشكل التالي:
«قبلت الهبة العينية الـمقدمة من حكومة الـمانيا الاتحادية عبر الوكالة الالـمانية للتعاون الدولي {GIZ} لصالح وزارة التربية والتعليم العالي بقيمة /23/ مليون يورو وذلك في اطار مشروع «ادارة مستدامة للـمنشآت الـمدرسية الرسمية» (SUFA) عن الفترة الـممتدة من 1/9/2019 ولغاية 30/11/2023 ، كما أعفيت هذه الهبة من الرسوم الجمركية والـمالية والبلدية والـمرفئية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة».