All legislation

مرسوم Decree No. 7579 12/03/2021

تعديل الـمرسوم رقم 7291 تاريخ 30/12/2020 الـمتعلق بقبول هبة عينية مقدمة من حكومة الالـمانية الاتحادية عبر الوكالة الالـمانية للتعاون الدولي {GIZ} لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
7579
Date
12/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 787
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9425 تاريخ 20/06/2022 (Art. 1)
Amends
مرسوم رقم 7291 تاريخ 30/12/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7579 تاريخ 12/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 7291 تاريخ 30/12/2020 الـمتعلق بقبول هبة عينية مقدمة من حكومة الـمانيا الاتحادية عبر الوكالة الالـمانية للتعاون الدولي {GIZ} لصالح وزارة التربية والتعليم العالي،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 23/06/2022

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من حكومة الـمانيا الاتحادية عبر الوكالة الالـمانية للتعاون الدولي {GIZ} لصالح وزارة التربية والتعليم العالي بقيمة /23/ مليون يورو وذلك في اطار مشروع «ادارة مستدامة للـمنشآت الـمدرسية الرسمية» (SUFA) عن الفترة الـممتدة من 1/9/2019 ولغاية 30/11/2023 ، كما أعفيت هذه الهبة من الرسوم الجمركية والـمالية والبلدية والـمرفئية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 23/06/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 23/06/2022 · Replaced by مرسوم رقم 9425 تاريخ 20/06/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    قبلت الهبة العينية الـمقدمة من حكومة الـمانيا الاتحادية عبر الوكالة الالـمانية للتعاون الدولي {GIZ} لصالح وزارة التربية والتعليم العالي بقيمة /23/ مليون يورو وذلك في اطار مشروع «ادارة مستدامة للـمنشآت الـمدرسية الرسمية» (SUFA) عن الفترة الـممتدة من 1/9/2019 ولغاية 30/11/2023 ، كما أعفيت هذه الهبة من الرسوم الجمركية والـمالية والبلدية والـمرفئية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني