إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك(،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته )تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق(،
بناء على الـمرسوم رقم 6928، تاريخ 3 أيلول 2020 (تمديد العمل بالـمرسومين رقم 6255، تاريخ 9 نيسان 2020، ورقم 6278، تاريخ 16 نيسان 2020)،
بناء على قراري الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 24 و25، تاريخ 21 نيسان 2020 (تعديل رقم 642 و643 لتعريفة الرسوم الجمركية(،
بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23 أيلول 2020،
يقرّر ما يأتي:
المواد
مدد، على سبيل التسوية، العمل بالـمرسومين رقم 6255، و6278، تاريخ 9 و16 نيسان 2020، القاضيين باعفاء استيرادات الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به من الرسوم الجمركية بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي، الحد الادنى للرسم الجمركي والرسم الـمقطوع البالغ 3%.
يعاد العمل بالرمز (129) وفق الشروط الـمحددة في الـمادتين الثانية والثالثة من القرارين رقم 24 و25، تاريخ 21 نيسان 2020.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجـة، ويـعـمـل بـه ابـتـداءً من 1/7/2020 لغاية 31/12/2020.
بيروت في 23 أيلول 2020
رئيس
أسعد الطفيلي
العضو
غراسيا القزي
العضو
هاني الحاج شحادة