المادة 1
تعدل الـمادتان الأولى والثانية من الـمرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 وتعديلاته، الـمتعلق بتشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والـمفارز الجمركية، لتصبحا على الشكل التالي:
الـمادة الأولى: تشكل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والـمفارز الجمركية وفقاً لـما يلي:
ــ العميد الركن كلـمون سعد رئيساً
ــ العميد الإداري نديم ابي عبدالله عضواً
ــ العقيد الإداري حسام الرفاعي عضواً
ــ السيدة مريانا معوض رئيسة دائرة في وزارة الـمالية عضواً
ــ رئيس مكتب التقاعد عضواً ومقرراً
الـمادة الثانية: تشكل لجنة احتياطية، يدعى رئيسها أو أحد أعضائها لينوب عن رئيس أو عضو اللجنة الـمشار إليها أعلاه، عند غياب أي منهم لأي سبب كان:
ــ العميد الركن نجيب خليل رئيساً
ــ العقيد الركن الاداري وليد ابو شعر عضواً
ــ السيد رضوان غانم رئيس دائرة في وزارة الـمالية عضواً
ــ النقيب الإداري سليم عراجي عضواً
ــ الـمقدم الإداري عميد الاشقر عضواً ومقرراً
والباقي دون تعديل.