All legislation

مرسوم Decree No. 7464 19/02/2021

تعديل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والـمفارز الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
7464
Date
19/02/2021
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 288 تاريخ 13/09/2008 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7464 تاريخ 19/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )قانون الدفاع الوطني(،

بناء على الـمرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 وتعديلاته (تشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والـمفارز الجمركية(،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادتان الأولى والثانية من الـمرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 وتعديلاته، الـمتعلق بتشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والـمفارز الجمركية، لتصبحا على الشكل التالي:

الـمادة الأولى: تشكل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والـمفارز الجمركية وفقاً لـما يلي:

ــ العميد الركن كلـمون سعد رئيساً

ــ العميد الإداري نديم ابي عبدالله عضواً

ــ العقيد الإداري حسام الرفاعي عضواً

ــ السيدة مريانا معوض رئيسة دائرة في وزارة الـمالية عضواً

ــ رئيس مكتب التقاعد عضواً ومقرراً

الـمادة الثانية: تشكل لجنة احتياطية، يدعى رئيسها أو أحد أعضائها لينوب عن رئيس أو عضو اللجنة الـمشار إليها أعلاه، عند غياب أي منهم لأي سبب كان:

ــ العميد الركن نجيب خليل رئيساً

ــ العقيد الركن الاداري وليد ابو شعر عضواً

ــ السيد رضوان غانم رئيس دائرة في وزارة الـمالية عضواً

ــ النقيب الإداري سليم عراجي عضواً

ــ الـمقدم الإداري عميد الاشقر عضواً ومقرراً

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني