All legislation

قرار Decision No. 78 25/01/2021

إلغاء القرار رقم 1231 الـمتعلق بتشكيل لجنة إنمائية في بلدة الـمسقى ـ قضاء الـمتن

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
25/01/2021
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 410
Status
In force
Amends
قرار رقم 1231 تاريخ 08/10/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 25/01/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة(.

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريــخ 30/6/1977 وتعديلاته )قانون البلديات(،

بناء على القرار رقم 955 تاريخ 10/8/2020 (ضم بلدية الـمسقى إلى النطاق الإداري لبلدية الغابة(،

بناء على إقتراح الـمدير العام للادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقــم 1231 تـاريــــخ 8/10/2020 الـمتعلق بتشكل لجنة إنمائية للإشراف على أشغال قرية الـمسقى قضاء الـمتن وذلك بعد ضمها إلى النطاق الإداري لبلدية الغابة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ فور صدوره.

بيروت في: 25 كانون الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي