المادة 1
يلغى القرار رقــم 1231 تـاريــــخ 8/10/2020 الـمتعلق بتشكل لجنة إنمائية للإشراف على أشغال قرية الـمسقى قضاء الـمتن وذلك بعد ضمها إلى النطاق الإداري لبلدية الغابة.
قرار Decision No. 78 25/01/2021
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة(.
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريــخ 30/6/1977 وتعديلاته )قانون البلديات(،
بناء على القرار رقم 955 تاريخ 10/8/2020 (ضم بلدية الـمسقى إلى النطاق الإداري لبلدية الغابة(،
بناء على إقتراح الـمدير العام للادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقــم 1231 تـاريــــخ 8/10/2020 الـمتعلق بتشكل لجنة إنمائية للإشراف على أشغال قرية الـمسقى قضاء الـمتن وذلك بعد ضمها إلى النطاق الإداري لبلدية الغابة.
ينشر هذا القرار ويبلغ فور صدوره.
بيروت في: 25 كانون الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي