المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
ــ الـمختار اميل يوسف ابو جوده ــ رئيسا
ــ شربل سمعان ابو جوده ــ عضوا
ــ هادي نزيه ابو جوده ــ عضوا
قرار Decision No. 1231 08/10/2020
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة(.
بناء على الـمرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما الـمادة الرابعة منه.
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1751/ب/2019 تاريخ 31/8/2020 .
بناء على إقتراح مسير أعمال الـمديرية العامة للإدارات والـمجالس الـمحلية.
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
ــ الـمختار اميل يوسف ابو جوده ــ رئيسا
ــ شربل سمعان ابو جوده ــ عضوا
ــ هادي نزيه ابو جوده ــ عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الـممولة من الصندوق البلدي الـمستقل أو الـمرصد لها اعتمادات في الـموازنة العامة ضمن نطاق قرية الـمسقى ــ قضاء الـمتن.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي