All legislation

قرار Decision No. 1231 08/10/2020

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية الـمسقى - قضاء الـمتن

Type
قرار · Decision
Number
1231
Date
08/10/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2622
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 78 تاريخ 25/01/2021 from 04/02/2021
Amended by
قرار رقم 78 تاريخ 25/01/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1231 تاريخ 08/10/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة(.

بناء على الـمرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما الـمادة الرابعة منه.

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1751/ب/2019 تاريخ 31/8/2020 .

بناء على إقتراح مسير أعمال الـمديرية العامة للإدارات والـمجالس الـمحلية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

ــ الـمختار اميل يوسف ابو جوده ــ رئيسا

ــ شربل سمعان ابو جوده ــ عضوا

ــ هادي نزيه ابو جوده ــ عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الـممولة من الصندوق البلدي الـمستقل أو الـمرصد لها اعتمادات في الـموازنة العامة ضمن نطاق قرية الـمسقى ــ قضاء الـمتن.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي