All legislation

مرسوم Decree No. 7564 12/03/2021

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل ـ الـمحاكم العدلية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7564
Date
12/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 782-783
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7955 تاريخ 06/07/2021 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7564 تاريخ 12/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (تفويض الحكومة اعتباراً من اول شهر شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثـني عشرية(،

بناء على اقتراح وزيري العدل والـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

38.587.000/ل.ل.

فقط ثمانية وثلاثون مليون وخمسماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 5 ــ وزارة العدل

الفصل 2 ــ الـمحاكم العدلية

الوظيفة 335 ــ الـمحاكم الادارية والـمدنية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة كندا بتروليوم Canada Petroleum Company وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 967/2019 تاريخ 31/10/2019

38.587.000/ل.ل.

فقط ثمانية وثلاثون مليون وخمسماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني