المادة 1
يحدد هذا القرار كيفية معالجة استيفاء رسم الانتقال على قيمة تعويض الاستملاك لعقارات شخص متوفي.
قرار Decision No. 142 22/03/2021
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 146 تـاريـخ 12/6/1956وتعديلاته (فرض رسم انتقال على الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة),
وبعد اسـتـشارة مجلـس شورى الدولة (رأي رقـم 35/2020ــ2021 تاريخ 14/12/2020),
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
يحدد هذا القرار كيفية معالجة استيفاء رسم الانتقال على قيمة تعويض الاستملاك لعقارات شخص متوفي.
في حال صدور مرسوم الاستملاك وقرار وضع اليد بعد تاريخ الوفاة، لا يتوجب رسم الإنتقال عن التعويض الناتج عن الإستملاك وانما يدخل العقار في التركة ويتم تخمينه واستيفاء رسم الانتقال عن كامل مساحة العقار عملا بأحكام الـمادة 54 من القانون رقم 66/2017.
في حال صدور مرسوم الاستملاك وقرار وضع اليد قبل تاريخ الوفاة، عندها يفرض رسم الانتقال على قيمة التعويض بالنسبة للـمساحات الـمستملكة، كما يخضع الجزء غير الـمستملك من العقار للرسم الـمذكور عملا بأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 146 الـمذكور اعلاه.
في حال صدور مرسوم الاستملاك قبل تاريخ الوفاة، وقرار وضع اليد بعد تاريخ الوفاة، عندها يفرض رسم الانتقال على القيمة التخمينية لكامل العقار،
يقتضي على الدوائر الـمختصة بفرض رسم الانتقال على الأموال الـمنقولة وغير الـمـنـقـولـة، وفـي جـمـيـع الـحـالات، مقارنة الـمـسـاحـات الواردة في قرار وضع اليد والـمساحة الواردة في تـقـريـر تحرير التركة ليصار الى فرض رسم الانتقال على اي فرق إضافي يتبين في الـمساحات.
تصدر الوحدة الـمالية الـمختصة برسم الإنتقال، «ترخيص مديني التركات» الى أصحاب العلاقة لإبرازه لدى الجهة الـمختصة بعد تسديد رسم الإنتقال وفقا لـما تقدم.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.
22 آذار 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني