المادة 5
يقتضي على الدوائر الـمختصة بفرض رسم الانتقال على الأموال الـمنقولة وغير الـمـنـقـولـة، وفـي جـمـيـع الـحـالات، مقارنة الـمـسـاحـات الواردة في قرار وضع اليد والـمساحة الواردة في تـقـريـر تحرير التركة ليصار الى فرض رسم الانتقال على اي فرق إضافي يتبين في الـمساحات.