المادة 1
يعفى الـمتضررون من جراء الانفجار الذي وقع بتاريخ 4 /آب/ 2020 في مرفأ بيروت من الرسوم التي تتوجب على رخص الترميم وذلك لـمدة خمس سنوات تنتهي بتاريخ 21/10/2025، كما تعفى من الرسوم اعمال اعادة البناء شرط ان يكون البناء الـمراد تشييده مماثل للبناء الـمهدوم أو الـمدمر دون اية اضافات او زيادات في الـمساحات الـمبنية او تغير في الـمنظور الخارجي للبناء السابق.