All legislation

قرار Decision No. 98 27/01/2021

اعفاء الـمتضررون من جراء الانفجار الذي وقع بتاريخ 4 /آب/ 2020 في مرفأ بيروت من رسوم رخص الترميم لـمدة خمس سنوات تنتهي بتاريخ 21/10/2025،

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
27/01/2021
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 27/01/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـرسـوم والعـلاوات البلديـة رقـم 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد الـمهل ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم) لا سيما البند سادساً منه،

بناء على القانون 194 تاريخ 22/10/2020(حماية الـمناطق الـمتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم اعادة اعمارها) لا سيما الـمادة السادسة منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعفى الـمتضررون من جراء الانفجار الذي وقع بتاريخ 4 /آب/ 2020 في مرفأ بيروت من الرسوم التي تتوجب على رخص الترميم وذلك لـمدة خمس سنوات تنتهي بتاريخ 21/10/2025، كما تعفى من الرسوم اعمال اعادة البناء شرط ان يكون البناء الـمراد تشييده مماثل للبناء الـمهدوم أو الـمدمر دون اية اضافات او زيادات في الـمساحات الـمبنية او تغير في الـمنظور الخارجي للبناء السابق.

المادة 2

يعفى الـمتضررون من الرسم البلدي عـلـى القيمة التأجيرية عن كافة الأقسام والوحدات العقارية التي يشغلونها والتي تهدمت او تضررت من الانفجار وذلك اعتباراً من 1/1/2020 ولغاية 31/12/2021، فـي حـيـن يستمر الاعفاء من تـلـك الـرسـوم وعن تلك الوحدات والاقسام غير الـمرممة او غير الـمنجزة الى حين انتهاء اعمال الترميم واعادة الاعمار اذا استمرت تلك الاعمال الى ما بعد 31/12/2021، على ان لا تتجاوز الـمهلة الـمحددة في الـمادة الأولى من هذا القرار.

المادة 3

تطبق أحكام الـمادة الثانية من هذا القرار على الوحدات العقارية والاقسام في حال كانت قيمة اصلاح الاضرار الـمتأتية من الانفجار تفوق الرسم عـلـى القيمة التأجيرية وفق التخمين الـمقدر من قبل اللجنة الـمشكلة بموجب الـمادة الثانية من القانون رقم 194/2020 .

المادة 4

تحدد الابنية الـمتضررة التي تطبق عليها احكام هذا القرار ضمن الـمناطق العقارية التالية: الـمرفأ، الصيفي، الـمدور، والرميل بالاضافة الى الأبنية التي يتم مسح اضرارها خارج الـمناطق العقارية الـمذكورة آنفاً وفقاً للآلية والـمعايير الـمعتمدة من قبل الجيش اللبناني.

المادة 5

يعفى من الرسوم البلدية على القيمة التأجيرية، كافة الشاغلين للوحدات العقارية والاقسام، السكنية وغير السكنية، الذين تضرروا بأي ضرر جسماني اياً تكن نتيجته، هم او ورثتهم في حال وفاتهم نتيحة الانفجار.

المادة 6

تعتبر الرسوم البلدية الـمسددة عـن القـيـمـة التأجيرية للعام 2020 عن الوحدات العقارية والاقسام السكنية وغير السكنية الـمشمولة بأحكام هذا القرار بمثابة دفعة عن الرسوم الـمتوجبة عن العام 2022 .

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 27 كانون الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي