المادة 4
تحدد الابنية الـمتضررة التي تطبق عليها احكام هذا القرار ضمن الـمناطق العقارية التالية: الـمرفأ، الصيفي، الـمدور، والرميل بالاضافة الى الأبنية التي يتم مسح اضرارها خارج الـمناطق العقارية الـمذكورة آنفاً وفقاً للآلية والـمعايير الـمعتمدة من قبل الجيش اللبناني.