All legislation

قرار Decision No. 148 26/03/2021

تحديد دقائق تطبيق أحكام البندين ثانيا وثالثا من القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 (تمديد بعض الـمهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم) التي تدخل ضمن نطاق صلاحية مديرية الـمالية العامة

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
26/03/2021
Official Gazette
Issue 13, 01/04/2021, p. 851-853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 26/03/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6175 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية(،

بناء على القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد الـمهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم(،

بناء على القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 (تمديد بعض الـمهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم) لا سيما البندين ثانيا وثالثا منه،

بناء على القانون رقم 212 تاريخ 16/01/2021 (تمديد بعض الـمهل( لا سيما البند ثانيا منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما الـمادة 8 منه،

وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 51/2020ــ2021 تاريخ 25/01/2021),

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحـدد هـذا الـقـرار دقائق تطبيق أحكام البندين ثانيا وثالثا مـن القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 )تمديد بعض الـمهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم) التي تدخل ضمن نطاق صلاحية مديرية الـمالية العامة.

المادة 2

تُمدد لغاية 27/8/2021 ضمنا مهلة الإستفادة من أحكام الـمواد: 21/32/38/39/40/41/49/51/58/68، مـن القانون رقـم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـمـلـحـقـة لعام 2019) التي نصت عليها الـمادة الثانية والعشـرون من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 3/5/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)، التالي بيانها:

الـمادة 21: إعفاء الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات الـمتوجبة عليها عن الـمخالفات الحاصلة قبل 1/8/2019.

الـمادة 32: تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية الـمالية العامة في وزارة الـمالية فرضها وجبايتها والـمتوجبة قبل 1/8/2019 والتي لا تستلزم موافقة مجلس الوزراء على التخفيض (دون الـمليار ليرة) وذلك بنسبة 85÷.

الـمادة 38: إعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية الـمالية العامة أي التكاليف التي تم تبليغها الى الـمكلفين ولـم تسدد كاملة قبل 1/8/2019، وغير الـمعترض عليها، أو الـمعترض عليها ورُدت من حيث الشكل، سواء لدى الادارة أو لدى لجان الاعتراضات.

الـمادة 39: إعفاء الـمكلفين الـمعنيين بأحكام الـمادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل عن السنوات 2018 وما قبل.

الـمادة 40: تقسيط دفع الضرائب الـمقتطعة عند الـمنبع والضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة لغاية 31/12/2018.

الـمادة 41: إجراء تسوية على التكاليف الـمتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة الـمقدمة أمام لجان الاعتراضات والتي يتم البت بها من قبل تلك اللجان لغاية 31/3/2019.

الـمادة 49: إجراء إعادة تقييم استـثـنائية للأصول الثابتة للـمكلفين بضريبة الدخل شرط أن تكون مدرجة في قيود الـمؤسسة بتاريخ سابق لـ 1/1/2019 وللعقارات الـمشمولة بأحكام البند ج من ثالثا من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل الـمعدلة بموجب الـمادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ20/10/2017

الـمادة 51: إلزام البلديات كل في نطاقها تسليم وزارة الـمالية كشفا بالإشغالات الـمسجلة والتي تسجل ضمن نطاقها للشركات والـمؤسسات التجارية والصناعية والـمهنية القائمة ضمن نطاقها، وتزويد وزارة الـمالية بنتيجة الـمسح.

الـمادة 58: رخصة التدخين في الـمؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية.

الـمادة 68: إعادة جدولة برامج التقسيط لـمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامـة والتي تخلف الـمكلفون عن تسديد أقساطها قبل 1/8/2019.

المادة 3

تمدد لغاية 30/6/2021 ضمنا مهل تسديد كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة، التي شملها القانون رقم 160/2020 والقانون رقم 185/2020 بالإضافة الى تلك التي تنتهي مهلها الأساسية قبل هذا التاريخ.

المادة 4

تستوفى كافة الأقساط الـمستحقة خـلال فـتـرة تـعـلـيـق الـمـهـل بموجب القانون رقم 160/2020 والقانون رقم 185/2020 التي يتم تسديدها بتاريخ أقصاه 30/6/2021 دون أي فائدة إضافية أو غرامة.

المادة 5

لا يشمل التمديد الـمنصوص عـلـيـه فـي البـنـد ثـالـثـا مـن القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 مهل تقديم التصاريح الـمتعلقة بالضرائب والرسوم الـمشار اليها في الـمادة الثالثة من هذا القرار، وبالتالي يتوجب على الـمكلفين الالتزام بتقديم تلك التصاريح ضمن الـمهل الـممدة وفقا لأحكام القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 وفقا للجدول الـمرفق بذلك القرار، باستـثـناء التصاريح التي تقع مهل تقديمها ضمن فترة الإقفال الكامل الـممتدة ما بين 14/1/2021 و7/2/2021 ضمنا، وضمن أي فترة إقفال كامل أخرى، وبالتالي لا تحتسب فترة الإقفال الكامل ضمن الـمهل الـمحددة للإلتزام بالـموجبات الـمترتبة على الـمكلفين، بحيث تعود الـمهل الى السريان اعتبارا من 8/2/2021، أو اعتبارا من أول يوم يلي انتهاء أي فترة إقفال كامل أخرى.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

26 آذار 2021 وزير الـمالية د. غازي وزني