The whole text

قرار رقم 148 تاريخ 26/03/2021 In force

المادة 5

المادة 5

لا يشمل التمديد الـمنصوص عـلـيـه فـي البـنـد ثـالـثـا مـن القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 مهل تقديم التصاريح الـمتعلقة بالضرائب والرسوم الـمشار اليها في الـمادة الثالثة من هذا القرار، وبالتالي يتوجب على الـمكلفين الالتزام بتقديم تلك التصاريح ضمن الـمهل الـممدة وفقا لأحكام القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 وفقا للجدول الـمرفق بذلك القرار، باستـثـناء التصاريح التي تقع مهل تقديمها ضمن فترة الإقفال الكامل الـممتدة ما بين 14/1/2021 و7/2/2021 ضمنا، وضمن أي فترة إقفال كامل أخرى، وبالتالي لا تحتسب فترة الإقفال الكامل ضمن الـمهل الـمحددة للإلتزام بالـموجبات الـمترتبة على الـمكلفين، بحيث تعود الـمهل الى السريان اعتبارا من 8/2/2021، أو اعتبارا من أول يوم يلي انتهاء أي فترة إقفال كامل أخرى.

المادة 5 من قرار رقم 148 تاريخ 26/03/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287031/article/5/