All legislation

قرار Decision No. 30 25/01/2021

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2020 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
25/01/2021
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 413/414
Status
In force
Amended by
قرار رقم 55 تاريخ 15/02/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 25/01/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على قرار التعبئة العامة الذي قضى بالإقفال العام بسبب جائحة كورونا اعتباراً من 14/01/2021 ولغاية 24/01/2021 ضمناً،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 01/03/2021 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2020 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

25 كانون الثاني 2021 وزير الـمالية د. غازي وزني