All legislation

قرار Decision No. 55 15/02/2021

تمدد لغاية 31/03/2021 ضمنا، أحكام القرارات (تمديد مهل تسديد الضرائب وتقديم التصريح السنوي )

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
15/02/2021
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 577-578
Status
In force
Amended by
قرار رقم 183 تاريخ 30/03/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 15/02/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على قرار التعبئة العامة الذي قضى بالاقفال العام بسبب جائحة كورونا اعتبارا من 14/01/2021 ولغاية 24/01/2021 ضمنا، الـمدد لغاية 07/02/2021 ضمنا بموجب القرار رقم 46/م ص تاريخ 21/01/2021 .

بناء على القرار رقم 96/م ص تاريخ 06/02/2021 الـمتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/03/2021 ضمنا، أحكام القرارات التالية:

ــ القرار رقم 11/1 تاريخ 13/01/2021 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2020 وتأدية الضريبة العائدة لها.

ــ القرار رقم 12/1 تاريخ 13/01/2021 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة غير الخاضعة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن الفصل الرابع من العام 2020 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها.

ــ القرار رقم 13/1 تاريخ 13/01/2021 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر كانون الأول من سنة 2020 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها.

ــ القرار رقم 14/1 تاريخ 13/01/2021 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الرابع من سنة 2020 وبيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها.

ــ القرار رقم 15/1 تاريخ 13/01/2021 الـمتعلق بتمديد مهلة بعض تصاريح الضرائب غير الـمباشرة.

ــ قرار رقم 30/1 تاريخ 25/01/2021 تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2020 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.

ــ القرار رقم 46/1 تاريخ 08/02/2021 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح عن الـمبالغ الـمستحقة للأشخاص غير الـمقيمين عن الفصل الرابع من العام 2020 من قبل الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة والشركات الـمشغلة من غير أصحاب الحقوق والـمقاولين الثانويين والـمتعاقدين الثانويين ومهلة تأدية الضريبة الـمتوجبة عن تلك الـمبالغ.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

15 شباط 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني