All legislation

مرسوم Decree No. 7454 19/02/2021

تعديل الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم 2733 تاريخ 17/4/2018 لناحية تمديد فترة العمل بالرصيد الـمتبقي وغير الـمصروف من اصل الهبة الـممنوحة في العام 2018 وذلك اعتباراً من 1/1/2019 ولغاية 31/12/2021

Type
مرسوم · Decree
Number
7454
Date
19/02/2021
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021, p. 610-611
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 2733 تاريخ 17/04/2018 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7454 تاريخ 19/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 2733 تاريخ 17/4/2018 الـمتعلق بتعديل الـمرسوم رقم 854 تاريخ 9/6/2017،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدّلت الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم 2733 تاريخ 17/4/2018 لناحية تمديد فترة العمل بالرصيد الـمتبقي وغير الـمصروف من أصل الهبة الـممنوحة في العام 2018 والـمنصوص عنها في الـمادة الثالثة منه والـمقدّمة من مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية لدعم جهود الإستجابة لتداعيات النزوح السوري الى لبنان لغاية 31/12/2021 .

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رمزي الـمشرفية وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني