إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 2733 تاريخ 17/4/2018 الـمتعلق بتعديل الـمرسوم رقم 854 تاريخ 9/6/2017،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدّلت الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم 2733 تاريخ 17/4/2018 لناحية تمديد فترة العمل بالرصيد الـمتبقي وغير الـمصروف من أصل الهبة الـممنوحة في العام 2018 والـمنصوص عنها في الـمادة الثالثة منه والـمقدّمة من مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية لدعم جهود الإستجابة لتداعيات النزوح السوري الى لبنان لغاية 31/12/2021 .
والباقي دون تعديل.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رمزي الـمشرفية
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني