The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2021 In force

المادة 2

المادة 2

يفرض رسم مقطوع على صاحب الـمولد الكهربائي الذي يقوم ببيع الطاقة الى الجمهور مقداره 15.000 ل.ل (خمسة عشر ألف ليرة لبنانية) سـنـويـا عـلـى كل KVA من اجمالي طاقة هذا الـمولد.

المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287120/article/2/