The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2021 In force

المادة 4

المادة 4

يتوجب على صاحب الـمولد الكهربائي الذي يقوم ببيع الطاقة الى الجمهور التصريح ورقيا و/أو إلكترونيا عن هذا الرسم الـمقطوع وفقا للنموذج «ل1» (تصريح بالرسم الـمقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب الـمولدات الكهربائية) وتسديده سنويا بشكل مسبق وفقا للنموذج «ص 12" (إشعار دفع الرسوم الـمقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب الـمولدات الكهربائية( وذلك خلال مهلة أقصاها نهاية شهر كانون الثاني من كل عام.

كما يتوجب عليه إضافة إلى ما سبق، التصريح عن الرسم الـمقطوع عند وضع مولد أو عدّة مولدات في الإستخدام وفقا للنموذج عينه الـمشار إليه أعلاه وتـسـديـده سـنـويا بشكل مسبق وفقا للنموذج «ص12» وذلك خلال الشـهـر الـذي يلـي الشـهـر الـذي يـتـم فـيـه وضـع الـمـولـد في الاستخدام، عـلـى أن يـعـمـد فـي السـنـوات اللاحقة إلى التصريح وتسديد الرسم الـمقطوع في مهلة أقصاها نهاية شهر كانون الثاني ضمن التصريح «ل1» الـمشار إليه أعلاه.

المادة 4 من قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287120/article/4/