المادة 1
تُعار الى جامعة بيروت العربية القطع الأثرية الثلاث الـمبينة في اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم، الـمحفوظ صورا عنها لدى الـمديرية العامة للاثار والـمرمزة وفقا لجردة هذه الـمديرية العامة، على أن يعاد تسليمها الى وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار فور طلبها.