All legislation

مرسوم Decree No. 7578 12/03/2021

إعارة ثلاث قطع أثرية الى جامعة بيروت العربية

Type
مرسوم · Decree
Number
7578
Date
12/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 795-799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7578 تاريخ 12/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة(،

بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة(، ولا سيما البندين (هـ) و (و) من الـمادة الثالثة منه،

بناء على الكتاب الـمقدم من جامعة بيروت العربية الـمسجل لدى وزارة الثقافة ــ الـمصلحة الإدارية الـمشتركة بالرقم 1185/م.إ.م تاريخ 31/12/2019، الـمتضمن طلب إعارتها لقطع أثرية بهدف عرضها في متحف الكتب والـمخطوطات النادرة والعائد لها،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعار الى جامعة بيروت العربية القطع الأثرية الثلاث الـمبينة في اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم، الـمحفوظ صورا عنها لدى الـمديرية العامة للاثار والـمرمزة وفقا لجردة هذه الـمديرية العامة، على أن يعاد تسليمها الى وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار فور طلبها.

المادة 2

تُعرض هذه القطع الأثرية في متحف الكتب والـمخطوطات النادرة العائدة لجامعة بيروت العربية وتبقى في عهدتها وتحت مسؤوليتها طيلة مدة عرضها، على أن يُسمح للـمديرية العامة للآثار بالكشف عليها وصيانتها عند الحاجة.

المادة 3

تتعهد جامعة بيروت العربية بالـمحافظةعلى القطع الأثرية موضوع هذا الـمرسوم، ويحق لوزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار إستعادتها في حال تعرضها لأي ضرر ناتج عن شروط الآمن والسلامة العامة.

المادة 4

عند تضرر أي قطعة أثرية من القطع موضوع هذا الـمرسوم، تكون الـمديرية العامة للآثار هي الجهة الصالحة الوحيدة لترميمها على أن تتحمل جامعة بيروت العربية كامل النفقات التي تنتج عن عملية الترميم.

المادة 5

يتم تسليم واستلام القطع الاثرية موضوع هذا الـمرسوم بموجب محضر تسليم واستلام يُنظم وفقا للأصول بين وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار من جهة وجامعة بيروت العربية من جهة اخرى.

المادة 6

يعمل بهذا الـمرسوم فور اصداره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الثقافة الامضاء: عباس مرتضى