The whole text

مرسوم رقم 7578 تاريخ 12/03/2021 In force

المادة 4

المادة 4

عند تضرر أي قطعة أثرية من القطع موضوع هذا الـمرسوم، تكون الـمديرية العامة للآثار هي الجهة الصالحة الوحيدة لترميمها على أن تتحمل جامعة بيروت العربية كامل النفقات التي تنتج عن عملية الترميم.

المادة 4 من مرسوم رقم 7578 تاريخ 12/03/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287143/article/4/