ان وزير البيئة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 387 تاريخ 4/11/1994 (الإجازة للحكومة إبرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها(،
بناء على الـمادة الأولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 )احداث وزارة البيئة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(،
بناء على قـرار وزارة البـيـئـة رقـم 71/1 تاريخ 19/5/1997 )تنظيم استيراد النفايات) وتعديل القرار رقم 22/1 تاريخ 17/12/1996،
بناء على الطلب الـمقدم من جمعية الصناعيين اللبنانيين رقم 197/2020 تاريخ 4/8/2020 والـمـسـجـل فـي وزارة البيئة برقم 2628/ب تاريخ 4/8/2020،
وحيث ان البلدان الاوروبية قد اصدرت انظمة لتحديد مواصفات «الورق والكرتون. القائمة الأوروبية للدرجات القياسية للورق والكرتون لإعادة التدوير»، BS EN 643:2014 Paper and board. European list of standard grades of paper and board for recycling
بناء على الأسباب الـموجبة التي أدّت إلى إصدار هذا القرار لا سيما الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ضوء جائحة كورونا وحالة الطوارئ الـمعلنة اثر انفجار مرفأ بيروت،
بناء على اقتراح الـمدير العام رقم 265/ب 2021 تاريخ 19/2/2021 .
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 67/2020 ــ 2021 تاريخ 17/2/2021 .
يقرر ما يلي:
المواد
يهدف هذا القرار الى تحديد، مرحليا، شروط إستيراد النفايات )ورق أو كرتون معدّ لاعادة التكوين، نفايات وفضلات( من بلدان الاتحاد الأوروبي والتي تحمل الأرقام التعريفية الواقعة ضمن البند 4707:
4707.10 نفايات وفضلات من ورق او كرتون كرافت، غير مقصور او من ورق او كرتون مموج
4707.20 نفايات وفضلات من ورق او كرتون آخر، مصنوع بصورة رئيسية من عجائن كيماوية مقصورة غير ملونة في كتلتها.
4707.30 نفايات وفضلات من ورق او كرتون، مصنوع بصورة رئيسية من عجائن ميكانيكية (مثل ورق الصحف والـمجلات والـمطبوعات الـمماثلة( 4707.90 نفايات وفضلات من ورق وكرتون آخر، بما في ذلك النفايات والفضلات غير الـمفروزة وذلك من قبل الـمؤسسات الصناعية الـمرخصة بالإنشاء والاستثمار من قبل السلطات الـمرجعية التنفيذية.
يشترط في كل عملية استيراد للأصناف الـمذكورة في الـمادة الأولى الامتثال للبنود الـمـحـددة فـي الـمـادة الثانية من القرار 71/1 تاريخ 19/5/1997 .
إنما وفي ظل حيثيات هذا القرار، يجوز للـمؤسسات الصناعية الـمرخصة الاستيراد استثنائيا ومرحليا استنادا الى الـمستندات الأصلية التالية (أو طبق الأصل) بدلا من الـمستندات الـمطلوبة في الـمادة الثانية من القرار 71/1 تاريخ 19/5/1997 .
1 ــ رخصة الاستثمار الصناعية الصادرة عن الجهة الرسمية، مرفقة بها شهادة صناعية للـمؤسسة الصناعية الـمستوردة.
2 ــ وثيقة صادرة عن مرجع صالح يؤكد مطابقة الـمواد الـمستوردة لـمواصفات "الورق والكرتون. القائمة الأوروبية للدرجات القياسية للورق والكرتون لإعادة التدوير" BS EN 643:2014، وتحدد فيها درجة النفاية بحسب الفئات الخمس للتصنيف ومصادق عليها في غرفة التجارة في بلد الـمنشأ.
3 ــ شهادة مخبرية من مختبر مرخص في لبنان تحدد تركيب النفايات الكيميائي، وتثبت عدم تلوثها بالـمواد الخطرة التالية:
مجموع الـمعادن الثقيلة التالية: نيكل Ni ، كوبالت Co ، كادميوم Cd ، الرصاص Pb ، الكروم Cr ، والنحاس Cu
)لا يتعدى 100 جزء في الـمليون ppm). السالـمونيلا ــ Salmonella )غياب الوجود(
4 ــ تعهد موقع من صاحب الـمؤسسة الصناعية الـمستوردة (مصدق لدى الكاتب العدل) باعادة البضاعة إلى البلد الذي تم استيرادها منه على نفقته، في حال عدم ثبوت خلو البضاعة من الـمواد الخطرة بحسب البند 3 أعلاه.
5 ــ مستند موقع من الـمؤسسة الصناعية الـمستوردة تحـدد فيه وجهة استعمال النفايات الـمستوردة بحسب BS EN 643:2014 وتتعهد فيه الالتزام بهذه الوجهة، وبعدم استعمال النفايات لغاية صرفها النهائي (Final Disposal) او استرداد قيمتها الحرارية.
تتولى وزارة البيئة دراسة الـمستندات الـمقدمة وتصدر تأشيرتها على الطلب الـمقدم بالـموافقة او عدم الـموافقة على ادخال النفايات الى الأراضي اللبنانية. وفي حال عدم الـموافقة الـمعللة يعاد تصدير النفايات الى بلد الـمنشأ وفق الأصول بحسب التعهد الـمشار إليه في البند (4) من الـمادة الثانية.
اذا وجدت وزارة البيئة انها بحاجة الى اجراء الكشف على النفايات الـمستوردة في أي من الـمرافئ البحرية والجوية والبرية للدولة، يتعين على صاحب العلاقة تقديم بيان جمركي مؤقت لتجري الـمعاينة على اساسه.
في حال الـموافقة، لوزارة البيئة الحق في مراقبة وجهة استعمال النفايات الـمستوردة في الـمؤسسة الصناعية صاحبة الطلب، كما وطلب إخضاع العينات الـمأخوذة عند تقديم الطلب لتحليل إضافي لـمؤشرات محددة بهدف الدراسة وتكوين بيان إحصائي.
يسـري مفعول هذا القرار الاستثنائي والـمرحلي فور صدوره وينتهي مفعوله حكما بتاريخ 31 آب 2021 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني للوزارة ويبلغ حيث الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2021
وزير البيئة
دميانوس قطار