المادة 2
يشترط في كل عملية استيراد للأصناف الـمذكورة في الـمادة الأولى الامتثال للبنود الـمـحـددة فـي الـمـادة الثانية من القرار 71/1 تاريخ 19/5/1997 .
إنما وفي ظل حيثيات هذا القرار، يجوز للـمؤسسات الصناعية الـمرخصة الاستيراد استثنائيا ومرحليا استنادا الى الـمستندات الأصلية التالية (أو طبق الأصل) بدلا من الـمستندات الـمطلوبة في الـمادة الثانية من القرار 71/1 تاريخ 19/5/1997 .
1 ــ رخصة الاستثمار الصناعية الصادرة عن الجهة الرسمية، مرفقة بها شهادة صناعية للـمؤسسة الصناعية الـمستوردة.
2 ــ وثيقة صادرة عن مرجع صالح يؤكد مطابقة الـمواد الـمستوردة لـمواصفات "الورق والكرتون. القائمة الأوروبية للدرجات القياسية للورق والكرتون لإعادة التدوير" BS EN 643:2014، وتحدد فيها درجة النفاية بحسب الفئات الخمس للتصنيف ومصادق عليها في غرفة التجارة في بلد الـمنشأ.
3 ــ شهادة مخبرية من مختبر مرخص في لبنان تحدد تركيب النفايات الكيميائي، وتثبت عدم تلوثها بالـمواد الخطرة التالية:
مجموع الـمعادن الثقيلة التالية: نيكل Ni ، كوبالت Co ، كادميوم Cd ، الرصاص Pb ، الكروم Cr ، والنحاس Cu
)لا يتعدى 100 جزء في الـمليون ppm). السالـمونيلا ــ Salmonella )غياب الوجود(
4 ــ تعهد موقع من صاحب الـمؤسسة الصناعية الـمستوردة (مصدق لدى الكاتب العدل) باعادة البضاعة إلى البلد الذي تم استيرادها منه على نفقته، في حال عدم ثبوت خلو البضاعة من الـمواد الخطرة بحسب البند 3 أعلاه.
5 ــ مستند موقع من الـمؤسسة الصناعية الـمستوردة تحـدد فيه وجهة استعمال النفايات الـمستوردة بحسب BS EN 643:2014 وتتعهد فيه الالتزام بهذه الوجهة، وبعدم استعمال النفايات لغاية صرفها النهائي (Final Disposal) او استرداد قيمتها الحرارية.