إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 (فرض رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر(،
بناء على القانون رقم 64/2017 لا سيما الـمادة 4 منه (رسم انتاج الاسمنت(،
بناء على الـمادة 27 من قانون رقم 5% على بدلات الطعام والشراب والإقامة تاريخ 14/12/1950،
بناء على القانون رقم 24/1975 (رسم استثمار آلات التسلية(،
بناء على القانون رقم 7/85 لا سيما الـمادة 26 منه (ترخيص سنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لا سيما الـمادة 58 منه (رخصة التدخين في الـمؤسسات السياحية(،
بناء على الـمادة 27 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 182/1942(ترخيص على الـمحلات التي تبيع مشروبات روحية تستهلك في الـمكان نفسه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع الـمالي(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 66/1967 (قانون ضريبة الـملاهي(،
بناء على قرار التعبئة العامة الذي قضى بالإقفال العام بسبب جائحة كورونا اعتباراً من 14/01/2021 ولغاية 24/01/2021 ضمناً،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 15/2/2021 ضمناً، مهلة تقديم تصاريح الضرائب غبر الـمباشرة التالية:
ــ تصريح رسم خروج الـمسافرين عن شهر كانون الأول 2020.
ــ تصاريح ضريبة الـملاهي عن شهر كانون الأول 2020.
ــ تصاريح 5% على بدلات الطعام والشراب (تصريح دوري عن شهر كانون الأول 2020/تصريح سنوي عن سنة 2020).
ــ رسم إنتاج الاسمنت عن شهر كانون الأول 2020.
ــ تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية عن الفصل الرابع 2020.
ــ رخصة الـمشروبات الروحية عن العام 2021.
ــ رسم استثمار آلات التسلية عن العام 2021.
ــ رخصة التدخين في الـمؤسسات السياحية عن العام 2021.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
13 كانون الثاني 2021
وزيـر الـمالية
د. غازي وزني