المادة 1
يسمح للسيدة «عفاف محمود الحمصي» بمتابعة تخليص البضائع نيابةً عن وادها، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «محمود الحمصي»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار Decision No. 136 24/11/2020
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، )تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الـمادتين 115 و135 منه،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة «عفاف محمود الحمصي»، بتاريخ 29 تموز 2020، والرامي الى السماح لها بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والدها، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد "محمود الحمصي"،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 12254/2020، تاريخ 22 أيلول 2020،
يقرّر ما يأتي:
يسمح للسيدة «عفاف محمود الحمصي» بمتابعة تخليص البضائع نيابةً عن وادها، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «محمود الحمصي»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
تكلف مديرية الجمارك العامة التـثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2020 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة