المادة 1
تعدل الـمادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 الـمتعلق بتصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل التالي:
فيما يتعلق بالـماعز الحرجي والاغنام يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2021
والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 619 12/12/2020
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994(تنظيم وزارة الزراعة(،
بناء على القرار رقم 397/1 تاريخ 18/12/1973 (الـمتعلق بمنع تصدير الـمواشي واللحوم(،
بناء على القرار رقم 231/1 تاريخ 8/8/2002 (السماح بتصدير الـمواشي واللحوم باستثناء الـماعز الشامي والغنم العواسي(، بناء على القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية(،
بناء على القرار رقم 967/1 تاريخ 1/11/2011 (الشروط الواجب توافرها في محاجر الـماشية الـمـسـتـوردة(،
بناء على القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 (تصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية(،
بناء على الـمذكرة الادارية رقـــم 69/1 تـــاريـــخ 10/4/2014 )آلية تصدير الـمواشي الحية(،
يقرر ما يأتي:
تعدل الـمادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 الـمتعلق بتصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل التالي:
فيما يتعلق بالـماعز الحرجي والاغنام يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2021
والباقي دون تعديل.
يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت، في 12/12/2020 وزير الزراعة د. عباس مرتضى