All legislation

قرار Decision No. 619 12/12/2020

تعديل الـمادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 1/6/2014 (تصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية)

Type
قرار · Decision
Number
619
Date
12/12/2020
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 700-701
Status
In force
Amends
قرار رقم 487 تاريخ 11/06/2014 (Art. 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 619 تاريخ 12/12/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994(تنظيم وزارة الزراعة(،

بناء على القرار رقم 397/1 تاريخ 18/12/1973 (الـمتعلق بمنع تصدير الـمواشي واللحوم(،

بناء على القرار رقم 231/1 تاريخ 8/8/2002 (السماح بتصدير الـمواشي واللحوم باستثناء الـماعز الشامي والغنم العواسي(، بناء على القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية(،

بناء على القرار رقم 967/1 تاريخ 1/11/2011 (الشروط الواجب توافرها في محاجر الـماشية الـمـسـتـوردة(،

بناء على القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 (تصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية(،

بناء على الـمذكرة الادارية رقـــم 69/1 تـــاريـــخ 10/4/2014 )آلية تصدير الـمواشي الحية(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 الـمتعلق بتصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل التالي:

فيما يتعلق بالـماعز الحرجي والاغنام يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2021

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت، في 12/12/2020 وزير الزراعة د. عباس مرتضى