All legislation

قرار Decision No. 7 13/01/2021

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي داريا البلدي»

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
13/01/2021
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 704
Status
In force
Amended by
قرار رقم 155 تاريخ 23/08/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 13/01/2021
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة( ,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000(دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية( ,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها( ,

بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي داريا البلدي» الـمسجل تحت رقم 333/د تاريخ 26/1/2018,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 5452/2018 تاريخ 10/12/2020,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 23/12/2020,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم نادي داريا البلدي

مركزها: داريا، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

لـمزاولة الالعاب التالية: «كرة الطائرة ــ كرة السلة والـميني فوتبول».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

اسامة احمد سرحال ــ بليغ حسين حمد ــ علي مروان سرحال ــ حسن احمد سرحال ــ فرح ماجد حمد مايكل خضر احمد سرحال ــ محمد باسم بصبوص.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الالعاب الـمذكورة في الـمادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم جمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الانضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبية،

المادة 4

على الهيئة التأسيسية ان تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبيبة رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان