المادة 1
تعلق صلاحيات مجلس إدارة ولجنة مراقبة الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في ضبيه وجوارها م.م.
قرار Decision No. 25 05/03/2021
إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الـمادة 19 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على التقرير الـمعد من قبل اللجنة الـمشكلة بموجب القرار رقم 183/2ت تاريخ 31/08/2020 والـمكلفة بالتحقق من قانونية وضع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في ضبيه وجوارها م.م.
يقرر ما يأتي:
تعلق صلاحيات مجلس إدارة ولجنة مراقبة الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في ضبيه وجوارها م.م.
يكلف مجلس إدارة مؤقت لتولي صلاحيات مجلس الإدارة مؤلف من السادة:
السيد جيلبير معلوف ــ رئيسا
السيد ميشال متى ــ نائبا للرئيس
السيد ميشال مدور ــ أمينا للسر
يتمتع بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الإدارة وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء، وعليه في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه هذا القرار وضع لائحة نهائية بأسماء أعضاء الجمعية التعاونية الذين تتوفر فيهم شروط الإنتساب ودعوة الجمعية العمومية العادية للنظر في مدى تحقق مسؤولية كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الـمراقبة وانتخاب بديلا عنهم وذلك مع مراعاة القرارات الـمتعلقة بالتعبئة العامة.
يتسلـم مجلس الإدارة الـمؤقت مهامه خلال مهلة 10 أيام من تاريخ تبليغ هذا القرار وذلك بعد إجراء جردة بموجودات التعاونيةعلى أن ينظم محضر بعملية التسلـم والتسليم يتم إيداعه الـمديرية العامة للتعاونيات خلال أسبوعين من إعداده.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5/3/2021 الـمدير العام للتعاونيات م.غلوريا أبو زيد