المادة 3
يتسلـم مجلس الإدارة الـمؤقت مهامه خلال مهلة 10 أيام من تاريخ تبليغ هذا القرار وذلك بعد إجراء جردة بموجودات التعاونيةعلى أن ينظم محضر بعملية التسلـم والتسليم يتم إيداعه الـمديرية العامة للتعاونيات خلال أسبوعين من إعداده.
قرار رقم 25 تاريخ 05/03/2021 In force
يتسلـم مجلس الإدارة الـمؤقت مهامه خلال مهلة 10 أيام من تاريخ تبليغ هذا القرار وذلك بعد إجراء جردة بموجودات التعاونيةعلى أن ينظم محضر بعملية التسلـم والتسليم يتم إيداعه الـمديرية العامة للتعاونيات خلال أسبوعين من إعداده.
المادة 3 من قرار رقم 25 تاريخ 05/03/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287337/article/3/