All legislation

قرار Decision No. 33 10/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في بلدة القليعات م.م.- عكار

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
10/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 823
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 58 تاريخ 07/06/2021 from 17/06/2021
Amended by
قرار رقم 58 تاريخ 07/06/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 10/03/2021
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في بلدة القليعات ــ عكار م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب الـقـرار رقـم 261/2ت تـاريـخ 8/12/2007، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1427/1 تاريخ 21/2/2008، وتعين السيدة اليغانيا مخول مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10/3/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا ابو زيد