All legislation

قرار Decision No. 58 07/06/2021

تشكيل لجنة لإدارة «الاتحاد الرياضي اللبناني للصُم» والغاء القرار رقم 33/1/2021 تاريخ 6/4/2021

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
07/06/2021
Official Gazette
Issue 24, 17/06/2021, p. 1333-1334
Status
In force
Amends
قرار رقم 33 تاريخ 10/03/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 07/06/2021
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(،

بناء على الطلب الـمسجل تحت رقم 501/د تاريخ 13/4/2021,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

تُقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لإدارة «الاتحاد الرياضي اللبناني للصُم» من السادة:

1 ــ مارك نديم قسطنطين:رئيساً

2 ــ ألان طوني مارتينوس:نائباً للرئيس

3 ــ صوفيا منصور حبشي:أمينة للسر

4 ــ ريفا جميل الحايك:أمينة للصندوق

5 ــ شفيق سمير قليلات:عضواً

6 ــ جورج جودات ابراهيم:عضواً

7 ــ جينو أيوب أيوب:عضواً

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة بـ:

أ ــ تنظيم شؤون رياضات الصُم والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.

ت ــ إقامة البطولات والنشاطات الخاصة برياضات الصُم.

المادة 3

يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 4

ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر إلى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يُصدق من الوزارة.

المادة 5

تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار الترخيص.

المادة 6

يلغى القرار رقم 33/1/2021 تاريخ 6/4/2021 الـمتعلق بتشكيل لجنة لادارة "اتحاد الصم اللبناني لكرة السلة"

المادة 7

ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

7 حزيران 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان