إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/2/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،
بناء على الـمرسوم رقم 6255 تاريخ 9/4/2020 (إعفاء الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به(،
بناء على الـمرسوم رقم 6278 تاريخ 16/4/2020 (إعفاء الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به من الرسوم الجمركية(،
بناء على الـمرسوم رقم 6928 تاريخ 3/9/2020 (تـمـديــد العـمـل بالـمـرسـومـيـن رقــم 6255 تـاريــخ 9/4/2020 ورقم 6278 تاريخ 16/4/2020)
بناء على قــرار مـجـلـس الـوزراء رقـم 1 تـاريــخ 15/3/2020،
بناء على اقتراح وزراء الصحة العامة والصناعة والـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
مُدد، على سبيل التسوية، العمل بالـمرسوم رقم 6928 تاريخ 3/9/2020، الذي مدّد العمل بالـمرسوم رقم 6255 تاريخ 9/4/2020، والـمرسوم رقم 6278 تاريخ 16/4/2020، الـمتعلقين باعفاء الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به من الرسوم الجمركية، بما فيها رسم الإستهلاك الداخلي، والحد الأدنى للرسم الجمركي والرسم الـمقطوع البالغ 3%.
يعمل بأحكام هذا الـمرسوم ابتداء من 1/1/2021 ولغاية 30/6/2021 .
مدد العمل بهذا المرسوم من 1 تموز ولغاية 31 كانون الاول 2021 (بموجب المرسوم 8296 ت 6/9/2021)
تحدد دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرار يصدر عن الـمجلس الأعلى للجمارك.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 5 شباط 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الصحة العامة
الامضاء: حمد حسن
وزير الصناعة
الامضاء: عماد حب الله
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني
وزارة الدفاع الوطني