All legislation

مرسوم Decree No. 7426 05/02/2021

تمديد العمل بالـمرسوم رقم 6928 تاريخ 3/9/2020 الذي مددّ العمل بالـمرسومين رقم 6255 ـ تاريخ 9/4/2020 ورقم 6278 ـ تاريخ 16/4/2020

Type
مرسوم · Decree
Number
7426
Date
05/02/2021
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 421-422
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8307 تاريخ 06/09/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7426 تاريخ 05/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/2/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،

بناء على الـمرسوم رقم 6255 تاريخ 9/4/2020 (إعفاء الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به(،

بناء على الـمرسوم رقم 6278 تاريخ 16/4/2020 (إعفاء الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به من الرسوم الجمركية(،

بناء على الـمرسوم رقم 6928 تاريخ 3/9/2020 (تـمـديــد العـمـل بالـمـرسـومـيـن رقــم 6255 تـاريــخ 9/4/2020 ورقم 6278 تاريخ 16/4/2020)

بناء على قــرار مـجـلـس الـوزراء رقـم 1 تـاريــخ 15/3/2020،

بناء على اقتراح وزراء الصحة العامة والصناعة والـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مُدد، على سبيل التسوية، العمل بالـمرسوم رقم 6928 تاريخ 3/9/2020، الذي مدّد العمل بالـمرسوم رقم 6255 تاريخ 9/4/2020، والـمرسوم رقم 6278 تاريخ 16/4/2020، الـمتعلقين باعفاء الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به من الرسوم الجمركية، بما فيها رسم الإستهلاك الداخلي، والحد الأدنى للرسم الجمركي والرسم الـمقطوع البالغ 3%.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا الـمرسوم ابتداء من 1/1/2021 ولغاية 30/6/2021 .

مدد العمل بهذا المرسوم من 1 تموز ولغاية 31 كانون الاول 2021 (بموجب المرسوم 8296 ت 6/9/2021)

المادة 3

تحدد دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرار يصدر عن الـمجلس الأعلى للجمارك.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 5 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الصحة العامة الامضاء: حمد حسن وزير الصناعة الامضاء: عماد حب الله وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزارة الدفاع الوطني