إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 6255، تاريخ 9 نيسان 2020 (اعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به)،
بناء على المرسوم رقم 6278، تاريخ 16 نيسان 2020 (اعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به)،
بناء على المرسوم رقم 6928، تاريخ 3 أيلول 2020 (تمديد العمل بالمرسومين رقم 6255، تاريخ 9/4/2020 و6278، تاريخ 16/4/2020)،
بناء على المرسوم رقم 7426، تاريخ 5 شباط 2021 (تمديد العمل بالمرسوم رقم 6928، تاريخ 3/9/2020 الذي مدد العمل بالمرسومين رقم 6255، تاريخ 9/4/2020 ورقم 6278، تاريخ 16/4/2020)،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق،
بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 1، تاريخ 15/3/2020،
بناء على اقتراح كل من وزير الصحة والصناعة والمالية،
بناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
يمدد، على سبيل التسوية، العمل بالمرسوم 7426، تاريخ 5 شباط 2021، الذي مدّد العمل بالمرسوم رقم 6928 تاريخ 3/9/2020 (الذي مدّد العمل بالمرسومين رقم 6255 تاريخ 9/4/2020 ورقم 6278 تاريخ 16/4/2020) المتعلقين بإعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والإستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلية والرسم المقطوع البالغ 3%.
يعمل بأحكام هذا المرسوم ابتداء من 1 تموز ولغاية 31 كانون الأول 2021.
تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرار يصدر عن المجلس الأعلى للجمارك.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 6 أيلول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الصحة العامة
الامضاء: حمد حسن
وزير الصناعة
الامضاء: عماد حب الله
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني