المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركز منطقة بيروت الرقمية لتطوير الـمواهب{BDD Talent Development Hub}
مركزها: بيروت ــ منطقة الباشورة العقارية ــ العقار رقم 1499 ــ شارع ناصيف اليازجي ــ منطقة بيروت الرقمية.
غايتها: ــ تنمية الثـقافة الرقمية بين كافة شرائح الـمجتمع.
ــ العمل على تنمية الطاقات البشرية من اجل الدخول بسهولة الى عالـم التـقـنية وتكنولوجيا الـمعلومات.
ــ اعطاء فرص متكافئة لكافة شرائح الـمجتمع للاطلاع والاستفادة من مفاهيم وتقنيات وبرامج اكاديمية منطقة بيروت الرقمية.
ــ الـمساهمة في انشاء مراكز ومؤسسات تعليمية وتدريبية لاجل تنمية القدرات والطاقات.
ــ تنظيم دورات تدريبية وندوات واقامة اللقاءات والنشاطات تحقيقا لاهدافها.
ــ الـمساهمة في خلق اجيال مثـقفة ومتعلـمة وفاعلة في الـمجتمع.
ــ الـمساهمة في التوجيه في التعليم نحو قطاعات تخلق فرص عمل للشباب والنساء.
ــ الـمساهمة في حماية الشباب وتفعيل دورهم في الـمجتمع.
ــ التعاون مع الهيئات والجمعيات والـمؤسسات الـمماثلة في لبنان والخارح.
وتسعى الـمنظمة الى تحقيق اهدافها من خلال انشطة مختلفة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمد ياسين رشاد رباح
الياس جورج البستاني
ستيفاني بيتر ابي عبد الله
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ياسين رشاد رباح.