All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1330 22/10/2020

تأسيس جمعية بإسم: «مركز منطقة بيروت الرقمية لتطوير الـمواهب» {BDD Talent Development Hub} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1330
Date
22/10/2020
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 428-429
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1194 تاريخ 25/10/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1330 تاريخ 22/10/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: مركز منطقة بيروت الرقمية لتطوير الـمواهب {BDD Talent Development Hub} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8498 تاريخ 11/4/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركز منطقة بيروت الرقمية لتطوير الـمواهب{BDD Talent Development Hub}

مركزها: بيروت ــ منطقة الباشورة العقارية ــ العقار رقم 1499 ــ شارع ناصيف اليازجي ــ منطقة بيروت الرقمية.

غايتها: ــ تنمية الثـقافة الرقمية بين كافة شرائح الـمجتمع.

ــ العمل على تنمية الطاقات البشرية من اجل الدخول بسهولة الى عالـم التـقـنية وتكنولوجيا الـمعلومات.

ــ اعطاء فرص متكافئة لكافة شرائح الـمجتمع للاطلاع والاستفادة من مفاهيم وتقنيات وبرامج اكاديمية منطقة بيروت الرقمية.

ــ الـمساهمة في انشاء مراكز ومؤسسات تعليمية وتدريبية لاجل تنمية القدرات والطاقات.

ــ تنظيم دورات تدريبية وندوات واقامة اللقاءات والنشاطات تحقيقا لاهدافها.

ــ الـمساهمة في خلق اجيال مثـقفة ومتعلـمة وفاعلة في الـمجتمع.

ــ الـمساهمة في التوجيه في التعليم نحو قطاعات تخلق فرص عمل للشباب والنساء.

ــ الـمساهمة في حماية الشباب وتفعيل دورهم في الـمجتمع.

ــ التعاون مع الهيئات والجمعيات والـمؤسسات الـمماثلة في لبنان والخارح.

وتسعى الـمنظمة الى تحقيق اهدافها من خلال انشطة مختلفة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمد ياسين رشاد رباح

الياس جورج البستاني

ستيفاني بيتر ابي عبد الله

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ياسين رشاد رباح.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي