All legislation

قرار Decision No. 94 12/04/2021

الغاء القرار رقم 67/1 تاريخ 22/3/2021 الـمتعلق بمنع تصدير الـموز

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
12/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1078-1079
Status
In force
Amends
قرار رقم 67 تاريخ 23/03/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 12/04/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تـنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه)،

بناء على ضرورات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـلـغـى الـقـرار رقـم 67/1 تاريخ 22/3/2021 الـمتعلق بمنع تصدير الـموز.

المادة 2

يوقف العمل بالإجازات الصادرة عن وزير الزراعة لتصدير الـموز قبل صدور هذا القرار، ويتم تقديم طلبات جديدة لـمن يرغب في التصدير وفق القرارات الـمرعية الاجراء.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى