المادة 1
يـلـغـى الـقـرار رقـم 67/1 تاريخ 22/3/2021 الـمتعلق بمنع تصدير الـموز.
قرار Decision No. 94 12/04/2021
ان وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تـنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه)،
بناء على ضرورات الـمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
يـلـغـى الـقـرار رقـم 67/1 تاريخ 22/3/2021 الـمتعلق بمنع تصدير الـموز.
يوقف العمل بالإجازات الصادرة عن وزير الزراعة لتصدير الـموز قبل صدور هذا القرار، ويتم تقديم طلبات جديدة لـمن يرغب في التصدير وفق القرارات الـمرعية الاجراء.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 نيسان 2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى