All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1427 11/11/2020

تأسيس جمعية بإسم: «كامل الإنسانية »{Association d'humanite KAMEL} {KAMEL humanity association}

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1427
Date
11/11/2020
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 438-439
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1254 تاريخ 09/11/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1427 تاريخ 11/11/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: كامل الإنسانية

Association d'humanite KAMEL KAMEL humanity association والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12578 تاريخ 4/8/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

كامل الإنسانية

مركزها: غادير ــ شارع مار فوقا ــ منطقة غادير العقارية ــ العقار رقم 756 ــ القسم رقم 5 ــ بلوك A ــ ملك رانيا فرانسوا كامل ــ قضاء كسروان

غايتها: 1 ــ خيرية لـمساعدة الفقراء والـمحتاجين وذوي الإحتياجات الخاصة.

2 ــ التنسيق مع كافة الـمؤسسات الـمحلية والدولية والـمنظمات الحكومية وغير الحكومية لنشر ثقافة التنمية الإجتماعية بين كافة أطياف الـمجتمع.

3 ــ تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علـمية.

4 ــ إقامة الدورات التـثـقيفية والترفيهية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

سندرين فرنسوا كامل

رانيا فرنسوا كامل

ميليسا اميل الشايب

راحيل طانيوس صليبا

فابيان سيمون كامل

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سندرين فرنسوا كامل.

{Association d'humanite KAMEL}

{KAMEL humanity association}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي