All legislation

قرار Decision No. 11 08/02/2021

إلغاء لعبة «الجودو» من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
08/02/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 834
Status
In force
Amended by
قرار رقم 20 تاريخ 11/03/2021 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 08/02/2021
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 )تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجودو الـمسجل بالرقم 2431/د تاريخ 10/12/2020,

بناء على اقتراح مدير عام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الجودو» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:

1ــ «نادي مطيلب كونتري كلوب» ــ الـمطيلب: مرخص باللعبة بتاريخ 16/5/2017 .

2ــ «جمعية مارينا سبورتس كلوب» ــ ضبية: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 71/1/2019 تاريخ 16/4/2019 .

3 ــ «نادي زوق مكايل الرياضي»: مرخص بموجب القرار رقم 76/1/2019 تاريخ 24/1/2019

المادة 2

تلعى لعبة «الجودو» من ترخيص الجمعيات الرياضيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم مشاركتهما في بطولات اتحاد الجودو الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين متتاليين:

1. "نادي اللواء الرياضي والثقافي» ــ طرابلس: مـرخـص بـمـوجـب العلـم والخبر رقم 164/اد تاريخ 14/2/1962 .

2 . «نادي القلب الأقدس في بيروت»: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 1083 تاريخ 31/3/1953 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان