إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 )تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجودو الـمسجل بالرقم 2431/د تاريخ 10/12/2020,
بناء على اقتراح مدير عام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «الجودو» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:
1ــ «نادي مطيلب كونتري كلوب» ــ الـمطيلب: مرخص باللعبة بتاريخ 16/5/2017 .
2ــ «جمعية مارينا سبورتس كلوب» ــ ضبية: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 71/1/2019 تاريخ 16/4/2019 .
3 ــ «نادي زوق مكايل الرياضي»: مرخص بموجب القرار رقم 76/1/2019 تاريخ 24/1/2019
تلعى لعبة «الجودو» من ترخيص الجمعيات الرياضيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم مشاركتهما في بطولات اتحاد الجودو الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين متتاليين:
1. "نادي اللواء الرياضي والثقافي» ــ طرابلس: مـرخـص بـمـوجـب العلـم والخبر رقم 164/اد تاريخ 14/2/1962 .
2 . «نادي القلب الأقدس في بيروت»: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 1083 تاريخ 31/3/1953 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 20 تاريخ 11/03/2021, article 1, 13/05/2021
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 11/1/2021، بحيث تشطب جمعية «نادي القلب الأقدس في بيروت» من بين الجمعيات الـمذكورة في الـمادة، كونها من الجمعيات الرياضية الـمستوفية للشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة الجودو والـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للجودو، والوارد اسـمـهـا ضـمـن القـرار رقــم 10/1/2021 تــاريــخ 8/2/2021 الـمتعلق بتحديدالجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الجودو، وتستبدل باسم الجمعية «النادي الرياضي للشبيبة» ــ الاشرفية كونها لـم تشارك في بطولات الاتحاد الرسمية منذ العام 2017 . وبالتالي تصـبـح الـمادة الثانية من القرار رقم 11/1/2021 الـمذكور أعلاه على الشكل التالي:
تلغى لعبة «الجودو» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين ادناه، لعدم مشاركتهما في بطولات اتحاد الجودو الرسمية لأكثرمن موسمين رياضيين متتاليين:
1. "نادي اللواء الرياضي والثقافي» ــ طرابلس: مـرخـص بموجـب العـلـم والخبر رقم 164/اد تاريخ 14/2/ 1962 .
2 . «النادي الرياضي للشبيبة» ــ الاشرفية: مرخص بموجبالقرار رقم 145/اد تاريخ 26/4/1966 .
والـمواد الأخرى من القرار رقم 11/1/2021 من دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شباط 2021
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان