The whole text

قرار رقم 108 تاريخ 26/02/2021 In force

المادة 2

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية العادية الـمبينة في الـمادة الاولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع من كل طابع منها، معطل بعبارة (Specimen)، وكذلك الـمنشورات والـمغلفات الخاصة باليوم الأول للإصدار في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الإشتراك بهذه العملية بالـمطابع اللبنانية الـمحلية التي تتوافر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالـمطابع الأجنبية الـمعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والـمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446 /ا/و تاريخ 2002/2/8، والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها اضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 2 من قرار رقم 108 تاريخ 26/02/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287490/article/2/