إن وزير الاتصالات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 2020/1/21 )تشكيل الحكومة).
بناء على الـمرسوم رقم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لاسيما الـمواد 27, 26, 25 و 28 منه،
بناء على قــرار مـجـلـس الوزراء رقم 10 تاريخ 1999/6/9 )من الـمحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم /446/ 1/و تاريخ 2002/2/8،
بناء على طلب شركة ليبان بوست بموجب كتابها رقم LP/MD/21-032 تاريخ 2021/2/15
وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.
ــ يقرر ما يأتي ــ
المواد
يجاز للـمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطوابع البريدية العادية للتخليص على الـمواد البريدية، الـمبين فئاتها وعددتها ومقاسها على الشكل التالي:
موضوع الطابع
فئة الطابع ل.ل.
عـدد الطوابع
المقاس
يوم الأرض
2000
250.000
3 سم*4 سم
الاخوين رحباني
500
200.000
3 سم*4 سم
سلوى روضه شقير
5000
200.000
3 سم*4 سم
الـمجوهرات الحرفية الـمتوسطية ــ أوروميد 2021
2250
200.000
3 سم*4 سم
يجري صنع الطوابع البريدية العادية الـمبينة في الـمادة الاولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع من كل طابع منها، معطل بعبارة (Specimen)، وكذلك الـمنشورات والـمغلفات الخاصة باليوم الأول للإصدار في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الإشتراك بهذه العملية بالـمطابع اللبنانية الـمحلية التي تتوافر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالـمطابع الأجنبية الـمعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والـمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446 /ا/و تاريخ 2002/2/8، والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها اضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.
تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة الاستلام والحريق على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على الـمديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لـما هو معتمد للجان الـمماثلة في وزارة الـمالية.
تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذه الاصدارات بعد إنجـاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائدة لها وفقا للأصول، وكذلك كمية 500 طابع من كل منها للإحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط 2021
وزير الاتصالات
الـمهندس طلال حواط