All legislation

قرار Decision No. 108 26/02/2021

إصدار طوابع بريدية عادية

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
26/02/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 772-773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 26/02/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 2020/1/21 )تشكيل الحكومة).

بناء على الـمرسوم رقم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لاسيما الـمواد 27, 26, 25 و 28 منه،

بناء على قــرار مـجـلـس الوزراء رقم 10 تاريخ 1999/6/9 )من الـمحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم /446/ 1/و تاريخ 2002/2/8،

بناء على طلب شركة ليبان بوست بموجب كتابها رقم LP/MD/21-032 تاريخ 2021/2/15

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

يجاز للـمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطوابع البريدية العادية للتخليص على الـمواد البريدية، الـمبين فئاتها وعددتها ومقاسها على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عـدد الطوابع

المقاس

يوم الأرض

2000

250.000

3 سم*4 سم

الاخوين رحباني

500

200.000

3 سم*4 سم

سلوى روضه شقير

5000

200.000

3 سم*4 سم

الـمجوهرات الحرفية الـمتوسطية ــ أوروميد 2021

2250

200.000

3 سم*4 سم

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية العادية الـمبينة في الـمادة الاولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع من كل طابع منها، معطل بعبارة (Specimen)، وكذلك الـمنشورات والـمغلفات الخاصة باليوم الأول للإصدار في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الإشتراك بهذه العملية بالـمطابع اللبنانية الـمحلية التي تتوافر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالـمطابع الأجنبية الـمعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والـمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446 /ا/و تاريخ 2002/2/8، والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها اضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة الاستلام والحريق على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على الـمديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لـما هو معتمد للجان الـمماثلة في وزارة الـمالية.

المادة 4

تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذه الاصدارات بعد إنجـاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائدة لها وفقا للأصول، وكذلك كمية 500 طابع من كل منها للإحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 2021 وزير الاتصالات الـمهندس طلال حواط