The whole text

قرار رقم 108 تاريخ 26/02/2021 In force

المادة 4

المادة 4

تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذه الاصدارات بعد إنجـاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائدة لها وفقا للأصول، وكذلك كمية 500 طابع من كل منها للإحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 108 تاريخ 26/02/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287490/article/4/