المادة 3
تُحدد القيمة التخمينية للعناصر الـموجودة خارج لبنان إستناداً إلى إفادة رسمية صادرة عن الـمراجع الرسمية الـمختصة في الدولة الـمعنية تتضمن بياناً مفصلاً بهذه العناصر مع قيمها التخمينية، على أن تكون هذه الإفادة مقترنة بتصديق الهيئة الدبلوماسية الـممثلة للبنان في هذه الدولة وتصديق وزارة الخارجية والـمغتربين اللبنانية.