إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 146 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) لا سيما الـمادتين 3 و36 منه،
بناء على القانون رقم 66/2017 تاريخ 03/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2017) لا سيما الـمادة 54 منه،
بناء على القانون رقم 44/2011 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 11 من الـمادة الأولى منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
وبعد إستشارة مجلس شورى الـدولـة (الرأي رقم 19/2020ــ2021 تاريخ 12/11/2020)،
يقرر ما يأتي:
المواد
تدخل ضمن عناصر التركة وتخضع لرسم الانتقال الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة الـموجودة خارج لبنان والـمنتقلة من لبناني أو أجنبي مقيم في لبنان، إلّا في حال وجود إتفاقية لتلافي الإزدواج الضريبي بين الدولة اللبنانية والدولة الأجنبية التي توجد فيها هذه الأموال تنص على خلاف ذلك.
يُعتبر مقيماً في لبنان كل شخص تنطبق عليه أحكام البند 11 من الـمادة الأولى من القانون رقم44/2011 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).
تُحدد القيمة التخمينية للعناصر الـموجودة خارج لبنان إستناداً إلى إفادة رسمية صادرة عن الـمراجع الرسمية الـمختصة في الدولة الـمعنية تتضمن بياناً مفصلاً بهذه العناصر مع قيمها التخمينية، على أن تكون هذه الإفادة مقترنة بتصديق الهيئة الدبلوماسية الـممثلة للبنان في هذه الدولة وتصديق وزارة الخارجية والـمغتربين اللبنانية.
تتخذ اساساً للتكليف قيم هذه العناصر وفق ما حددته الـمادة 36 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الإنتقال) الـمعدّلة بموجب الـمادة 54 من القانون رقم 66/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2017).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية.
24 كانون الأول 2020
وزير الـمالية
د. غازي وزني