المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/38.982.000ل.ل.
فقط ثمانية وثلاثون مليون وتسعماية وإثـنا وثمانون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 5 ــ وزارة العدل
الفصل 2 ــ الـمحاكم العدلية
الوظيفة 335 ــ الـمحاكم الادارية والـمدنية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع الأطباء الشرعيـين (العدد 14) إستـنادا الى رأي هيئة التـشـريـع والإسـتـشـارات رقـم 81/2021 تـاريــخ 17/2/2021
38,982,000 /ل.ل.
فقط ثمانية وثلاثون مليون وتسعماية وإثـنا وثمانون ألف ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7903 تاريخ 25/06/2021, article 1, 01/07/2021
يُصــحـح الخـطـأ الـمـادي الـوارد فــي الـمـادة الأولـى مـن الـمرسـوم رقـم 7616 تاريخ 9/4/2021
بحيث تصبح كالتالي:
"يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
38.982.000ل.ل.
فقط ثمانية وثلاثون مليونا وتسعمائة واثـنان وثمانون ألف ليرة لبنانية
بدلا من:
"من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
38.982.000ل.ل.
فقط ثمانية وثلاثون مليونا وتسعمائة وواثـنان وثمانون ألف ليرة لبنانية".
والباقي دون تعديل.